الحر العاملي
346
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الحسن بن علي ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أو أبا الحسن ( عليه السلام ) عن لباس الفراء والصلاة فيها ؟ فقال : لا تصل فيها إلا ما كان منه ذكيا ، قال : قلت : أوليس الذكي مما ذكي بالحديد ؟ قال : بلى إذا كان مما يؤكل لحمه ، الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الذي قبله . [ 5346 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن سعيد ، عن عبد الكريم الهمداني ، عن أبي تمامة قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إن بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر ؟ فقال : إلبس منها ما أكل وضمن ( 1 ) . [ 5347 ] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة ، فكتب : لا تجوز الصلاة فيه . [ 5348 ] 5 - وعنه ، عن رجل ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يكره الصلاة في وبر كل شئ لا يؤكل لحمه . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، مثله ( 1 ) . [ 5349 ] 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 203 / 797 . 3 - الكافي 6 : 450 / 3 . ( 1 ) علق في هامش الأصل مالا يقرأ بوضوح في المصورة الا كلمات : هذا البائع . . . ضمن . . . مذكى . 4 - التهذيب 2 : 209 / 819 ، والاستبصار 1 : 384 / 1455 . 5 - التهذيب 2 : 209 / 820 . ( 1 ) علل الشرائع : 342 / 2 . 6 - الفقيه 4 : 265 / 824 .